فصل: استدانة سيارة ممن لا يملكها وكتابة العقد وإعطاؤه النقود في المجلس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جواز البيع بعد الحيازة:

السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم (6559)
س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟
ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها:

س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدا.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدا أو لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.المبلغ الذي يؤخذ لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين:

س5: ما حكم المبلغ الذي يؤخذ، وهو مائة ريال، لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين؟
ج5: يجوز إذا كان عقد شراء السيارة صحيحا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.المراد بالدين المذكور آخر سورة البقرة:

س7: هل الدين المذكور في الآية التي في آخر سورة البقرة هو الدين بالطريقة المعروفة الآن أو لا؟
ج7: المراد به: ما شرعه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية، من بيع السلم والبيع لأجل ونحوهما، لا بيع العينة، ولا غير بيع العينة مما دلت الأدلة على منعه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا:

س8: أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا.
ج8: أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلوما، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تسهيل عملية الدين:

س9: هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها؟ علما بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين.
ج9: من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع ما ليس ملكا:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5371)
س1: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد- حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.استدانة سيارة ممن لا يملكها وكتابة العقد وإعطاؤه النقود في المجلس:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7570)
س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود